منتديات الرمــــــال الذهـــــــبـــــيــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا بك عدد حبات الندى على اوراق الزهور
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 125
العمر : 43
العمل/الترفيه : الرسم على الزجاج والاعمال اليدوية الكمبيوتر
مجموعة اوسمة العضو : 0
تاريخ التسجيل : 09/03/2008

الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية   الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 10, 2008 6:19 pm



الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية

الأحكام الشرعية حيث ذهب جمهور الفقهاء بأنه (لا تعويض مالي عن الضرر الأدبي) مستندين في ذلك على ما يلي:

1- ان التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب الأخذ على العرض مالاً وهذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه على مال، جاء في مواهب الجليل المجلد السادس ص(305) ان (ومن صالح من قذف على شخص أو مال لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا، لأنه من باب الأخذ على العرض مالا).

2- ان الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية وغير ممكن تحديده وتقديره والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.

@ ان الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولذلك وضعت له الشريعة الإسلامية ما يناسبه من الحد والتأديب وهذا تعويض كاف يزيل آثار الضرر ويشفي غيظ المتضرر ويعيد له اعتباره (التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي - للدكتور محمد بن المدني أبوساق).

كما ان شروط التعويض لا تتوافر مجتمعة في الضرر المعنوي وهي:

@ ان يكون الواقع عليه الضرر مالاً والمال هو (ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه) "الأشباه والنظائر للسيوطي ص354".

@ ان يكون المال متقوماً.

@ ان يكون في ايجاب العويض عنه فائدة.

@ ان يكون المتلف من أهب الضمان.

@ ان يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة.

ثانيا: تواترت الأحكام القضائية التي جاءت بحق تطبيقاً للشرع الحنيف - حيث ورد بأنه (المدعي الخاص له إرش الاصابة ان رغب في ذلك وتعزيز المذكورين حق عام وللمدعي الخاص حق حضور الجلد للتشفي.. وان المدعي بالحق الخاص ليس له سوى المطالبة بإرش الاصابة) ويتضح من الحكم انه لا يوجد ثمة تعويض عن الضرر الأدبي وأن إرش الاصابة المنوه عنه في الحكم هو التعويض عن الإصابة كضرر مادي وليس معنوي.






منقول

ودائماً لكم تحياتي،،،،،،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arimaldahabiya.forumperso.com
زائر
زائر




الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية   الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 13, 2008 3:10 pm

تسلم ويعطيك العافيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 125
العمر : 43
العمل/الترفيه : الرسم على الزجاج والاعمال اليدوية الكمبيوتر
مجموعة اوسمة العضو : 0
تاريخ التسجيل : 09/03/2008

الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية   الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 15, 2008 3:09 pm

الله يسلمك ويعفيك اخي

مشكور للمرور منور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arimaldahabiya.forumperso.com
 
الضرر الأدبي أو المعنوي في الشريعة الاسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الرمــــــال الذهـــــــبـــــيــــة :: منتديات الرمال الذهبية العامة :: منتدى الشؤون القانونية-
انتقل الى: